# المادة 25 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس.
2 - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الأعمال والموضوعات الواردة به، وأية موضوعات أخرى، وله أن يعرض الموضوعات ذات الصلة التي تتطلب طبيعتها عدم التأخير على أعضاء مجلس الإدارة بالمراسلة وخارج فترات انعقاده، وأن يعرض القرار على أول اجتماع للمجلس لإقراره.
3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال الرئاسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 25 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/25@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
