# المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء.
2 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثا أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 25% على الأقل من أعضائها.
3 - يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 16 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/16@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
