# المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية : 1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية :
1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي.
2 - أن يطلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية.
3 - إذا تلقت الهيئة طلبًا لعقد جمعية عمومية غير عادية من 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
ويجب في الحالتين الثانية والثالثة أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 13 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/13@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
