# المادة 12 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.
2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة.
3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 12 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/12@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
