# المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: تشكيل الجمعية العمومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تتكون الجمعية العمومة من : 1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

تتكون الجمعية العمومة من :
1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.
2 - ستة أعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة أو جمعية مهنية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، فإذا لم توجد جمعية أو هيئة مهنية، ترشحهم الجهة المختصة في الدولة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين الأعضاء الستة أربعة على الأقل من الممارسين المرخص لهم.
3 - ممثل عن الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس.
4 - ممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس.
5 - ممثل عن سوق الأوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق.
6 - ممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الأعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف.
ويجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 8 حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 10 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/10@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
