# المادة 1 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: تعاريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها :
1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.
5 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
6 - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
8 - الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
9 - مدير الجهاز التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 1 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/1@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
