# المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اختصاصات مجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:
1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.
5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/8@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
