# المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اجتماعات مجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.
2 - يجوز لمجلس الإدارة ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
3 - تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/7@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
