# المادة 6 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.
ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت.
تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويًا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/6@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
