# المادة 2 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة أمام كل منها: 1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة أمام كل منها:
1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
3 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون .
4 - الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في كل دولة من الدول الأعضاء.
5 - الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون .
6 - الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الهيئة.
7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
8 - المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة .
9 - الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة .
10 - الأمين العام : أمين عام الهيئة .
11 - السنة: السنة الميلادية.
12 -
اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية (سارية المفعول) المطبقة والتي يتوجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
13 –
المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتهيئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
14 – إجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح أي إجراء يستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية قد تم استيفاءها، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة ، إجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقة، التسجيل، الاعتماد والإقرار وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/2@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
