# المادة 15 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تسوية المنازعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## نص المادة 15 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزمًا للطرفين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/15@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
