# المادة 14 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ميزانية الهيئة ومواردها

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة .
4 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/14@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
