# المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## نص المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/13@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-746f3ff2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/746f3ff2-0c3a-4b60-aac2-a9a700f1c4e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
