# المادة 7 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي:
1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.
2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفينة والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5- تعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة.
6- تمثيل المركز لدى الغير.
7 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
8 - إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز.
9 - تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة،
ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/7@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
