# المادة 6 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة.
2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز.
وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1 - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.
2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته.
3 - اعتماد شعار المركز وعمله.
4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات .
5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.
6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز.
7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.
8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.
9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.
10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها.
3 - الاجتماعات:
1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/6@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
