# المادة 4 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن من خلال ما يلي: 1- تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

يهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن
من خلال ما يلي:
1- تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
2 - تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة بما فيها عمليات التسليم المراقب والتنسيق مع الجهات المختصة.
3 - جمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتخزين هذه المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها.
4 - تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرتكبة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
5 - تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من الدول التي أبرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال والتي تستخدم أراضيها في الاتجار والنقل غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
6 - المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء.
7 - تقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة المخدرات.
8 - إجراء دراسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة ووضع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص.
9- التعاون مع المنظمات الدولية .
10 - العمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بالدول الأعضاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/4@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
