# المادة 18 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## الجواب المختصر

> يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة .
حُرِّر هذا النظام باللغة العربية في مدينة ........بدولة .......بتاريخ ...........14 هـ الموافق ......./...../.200م من أصل واحد يودع بالأمانة العامة وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأعضاء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/18@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
