# المادة 12 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## نص المادة 12 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة و نقاط الاتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يوما بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ الفوري بأي تعديلات لاحقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/12@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
