# المادة 10 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/10/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب حماية المعلومات وفقا لما تقرره القوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على النحو التالي: - بين الدول الأعضاء بواسطة ضباط الاتصال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- يجب حماية المعلومات وفقا لما تقرره القوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على النحو التالي:
- بين الدول الأعضاء بواسطة ضباط الاتصال.
- بين الدول الأعضاء والمركز.
- بين المركز و المراقبين.
2 - تقرر الدولة العضو بنفسها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز وكذلك إجراءات استخدام الدول الأخرى لهذه المعلومات .
3- تتبادل الدول الأعضاء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة.
4 - تنقل طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة.
5 - يتحمل مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سياق تبادل المعلومات أو من قاعدة البيانات التابعة للمركز المسئولية عن انتهاك إجراءات حماية تلك المعلومات ومعالجتها واستخدامها طبقًا لقوانينهم الوطنية.
6 - تتخذ الدولة العضو التي تطلب منها المعلومات التدابير المناسبة للاستجابة للطلب في الوقت المناسب وتوفر المعلومات المطلوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي الطلب في الأحوال العادية وفي غضون 10 أيام في حالة الاستعجال وعلى الفور في الحالات الطارئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1430/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/10@1430-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لمركز-المعلومات-الجنائية-لمكافحة-المخدرات-لمج-76988d51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76988d51-8339-42a8-97d1-a9a700f194dc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
