# المادة 36 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: التماس إعادة النظر في الأحكام

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/09هـ

## الجواب المختصر

> تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.
ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 36 (ساري، نسخة 1438/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/36@1438-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43c53ab1-1cb3-4d76-ab39-a9f5012d437c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
