# المادة 30 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إصدار الأحكام وتنفيذها

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/09هـ

## نص المادة 30 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1438/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/30@1438-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43c53ab1-1cb3-4d76-ab39-a9f5012d437c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
