المادة 28 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: إصدار الأحكام وتنفيذها، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة