# المادة 22 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إجراءات التقاضي أمام الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 22 (ساري، نسخة 1438/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/22@1438-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43c53ab1-1cb3-4d76-ab39-a9f5012d437c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
