# المادة 18 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إجراءات التقاضي أمام الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعترض الأطراف الآخرون.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعترض الأطراف الآخرون.
2- للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1438/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/18@1438-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43c53ab1-1cb3-4d76-ab39-a9f5012d437c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
