المادة 16 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: إجراءات التقاضي أمام الهيئة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية, تحيل الأمانة العامة الدعاوى إلى الهيئة.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية, تحيل الأمانة العامة الدعاوى إلى الهيئة.
2- يبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة