# المادة 10 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/09هـ

## نص المادة 10 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1438/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/10@1438-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للهيئة-القضائية-الاقتصادية-لمجلس-التعاون-لدول-43c53ab1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43c53ab1-1cb3-4d76-ab39-a9f5012d437c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
