# المادة 9 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ميزانية المركز

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## نص المادة 9 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/9@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
