# المادة 7 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الجهاز الفني والإداري

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي : 1 - اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي :
1 - اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
2 - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
3 - إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة.
4 - الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة.
5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة.
7 - رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة.
8 - يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الإدارة.
9 - أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة.
10 - للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى بعض مسئولي المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/7@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
