# المادة 4 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اختصاصات المركز

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## الجواب المختصر

> يختص المركز بما يأتي : 1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يختص المركز بما يأتي :
1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.
2 - إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
3 - تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
4 - إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون.
5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
6 - تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة.
7 - وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز.
8 - تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.
9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية.
10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي.
12 - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون.
13 - القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي.
14 - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء.
15 - بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي.
16 - إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء.
17 - نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر.
18 - المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي.
19 - أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/4@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
