# المادة 3 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مقر المركز

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له.
2 - تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/3@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
