# المادة 2 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الإنشاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## الجواب المختصر

> 1 - ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري.
2 - يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/2@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
