# المادة 17 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## نص المادة 17 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/17@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
