# المادة 1 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تعاريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/12هـ

## الجواب المختصر

> في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المركز : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
المدير العام : مدير عام المركز.
مراكز الإحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء.
السجلات الإدارية : السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
البيانات : الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى.
البيانات الشخصية : أية بيانات تدل على هوية المبحوث.
الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي.
لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الإدارية والمالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1435/06/12هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/1@1435-06-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمركز-الإحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-d93b5ced
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d93b5ced-1adb-494d-85fd-a9a700f1e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
