# المادة 39 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - إنهاء عمل المجلس اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الأعضاء في قراره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

1 - يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - إنهاء عمل المجلس اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الأعضاء في قراره.
2 - عند الإنهاء، يُشكل مجلس الأعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والأصول الأخرى على الأعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/01/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438 قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور»، المادة 39 (ساري، نسخة 1438/01/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/39@1438-01-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0761b32-f420-4435-bd2f-a9a700f25a36/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
