# المادة 37 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/24هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه سارياً بعد (90) يوماً من تاريخ إيداع ما لا يقل عن 50% من الدول الأعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الإيداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الأربعون) من هذا النظام إلا بالإجماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/01/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438 قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور»، المادة 37 (ساري، نسخة 1438/01/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/37@1438-01-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0761b32-f420-4435-bd2f-a9a700f25a36/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
