# المادة 14 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيساً له ونائباً لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيساً له ونائباً لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات.
2 - يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الأعضاء مؤقتاً من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/01/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438 قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/01/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/14@1438-01-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0761b32-f420-4435-bd2f-a9a700f25a36/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
