# المادة 13 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء بمكان وموعد الاجتماع وذلك قبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر.
2 - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/01/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438 قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور»، المادة 13 (ساري، نسخة 1438/01/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/13@1438-01-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0761b32-f420-4435-bd2f-a9a700f25a36/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
