# المادة 12 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي العضوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

1 - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي العضوية.
2 - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشئون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/01/24هـ — مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438 قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور»، المادة 12 (ساري، نسخة 1438/01/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/12@1438-01-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للمجلس-الدولي-للتمور-f0761b32
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0761b32-f420-4435-bd2f-a9a700f25a36/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
