# المادة 58 من النظام الأساسي للحكم: سلطات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 58 من النظام الأساسي للحكم

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للحكم»، المادة 58 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/58@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
