# المادة 40 من النظام الأساسي للحكم: الحقوق والواجبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 40 من النظام الأساسي للحكم

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للحكم»، المادة 40 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/40@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
