# المادة 3 من النظام الأساسي للحكم: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من النظام الأساسي للحكم

يكون علم الدولة كما يلي :
أ - لونه أخضر.
ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للحكم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/3@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
