# المادة 14 من النظام الأساسي للحكم: المبادئ الاقتصادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من النظام الأساسي للحكم

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للحكم»، المادة 14 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/14@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
