# المادة 1 من النظام الأساسي للحكم: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من النظام الأساسي للحكم

المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للحكم»، المادة 1 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/1@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للحكم-16b97fcb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
