# المادة 8 من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/10/19هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 8 من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/10/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1407/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للاتحادات-الرياضية-واللجنة-الأولمبية-العربية-040228ce/8@1407-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للاتحادات-الرياضية-واللجنة-الأولمبية-العربية-040228ce/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-للاتحادات-الرياضية-واللجنة-الأولمبية-العربية-040228ce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/040228ce-9ca5-4666-aab1-a9a700f27c6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
