# المادة 9 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/13هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان: أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا المادة كل سنتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/13هـ — أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 9 (ساري، نسخة 1443/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/9@1443-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cdb31382-3f97-4232-82e8-ae0b00dc2727/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
