# المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/13هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

## التعديلات

- 1443/05/13هـ — أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
- Noneهـ — 

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/6@1443-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cdb31382-3f97-4232-82e8-ae0b00dc2727/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
