# المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/13هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المستشفى مما يأتي: ما يخصص له من إعانات حكومية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:
ما يخصص له من إعانات حكومية.
القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.
الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.
وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/13هـ — أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/16@1443-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cdb31382-3f97-4232-82e8-ae0b00dc2727/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
