# المادة 11 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/13هـ

## نص المادة 11 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/13هـ — أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/11@1443-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-ومركز-الأبحاث-مؤسسة-cdb31382
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cdb31382-3f97-4232-82e8-ae0b00dc2727/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
