# المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/21هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/21هـ — الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/6@1446-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a187d565-1a52-45cc-a1de-b2dc00daae23/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
