# المادة 2 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/21هـ

## الجواب المختصر

> يتمتع المستشفى -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

يتمتع المستشفى -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.
يكون المستشفى ملكاً للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/21هـ — الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/2@1446-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a187d565-1a52-45cc-a1de-b2dc00daae23/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
